الإمام أحمد المرتضى

10

شرح الأزهار

ما حلف به كتعظيم الله تعالى أثم حينئذ بل يكفر مع اعتقاد التسوية ( 1 ) ( أو ) كانت يمينه ( تضمن ) كفرا أو فسقا ( 2 ) ) لزمه الاثم نحو أن يقول هو برئ من الاسلام ان فعل كذا أو هو يهودي ان فعل كذا أو هو زان ان فعل كذا أو عليه لعنة الله ( 3 ) ان فعل كذا فإذا قال هو برئ من الاسلام أو هو يهودي ان فعل كذا أو نحو ذلك * قال عليه السلام فلا أحفظ في ذلك خلافا في أنه يأثم بذلك وهل يكفر بذلك أم لا في ذلك مذهبان * أحدهما أنه لا يكفر ( 4 ) بذلك وقواه الفقيه ح والمذهب الثاني أنه يكفر واختلف هؤلاء فقال أبو جعفر يكفر في الحال بر أم حنث وقال ص بالله والأستاذ إنما يكفر إذا حنث ( فصل ) في حكم النية في اليمين وحكم اللفظ مع عدمها ( وللمحلف على حق ( 5 ) بماله التحليف ( 6 ) به نيته ) ولا تأثير لنية المحلف في اليمين الا بشرطين أحدهما أن يكون استحلافه على حق ( 7 ) يستحقه على الحالف فلو لم يكن يستحقه كانت النية نية الحالف الثاني أن يستحلف بماله أن يحلف به وهو الحلف بالله ( 8 ) وأما لو استحلف بالطلاق أو العتاق أو النذر كانت النية نية ( 9 ) الحالف قيل ع فإن كان رأى الحاكم جواز التحليف بذلك ( 10 ) فله الزام الخصم والنية للمحلف وفائدة المحلف بالله أنها